First Previous Next Last

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه 1
وعن أحمد: روايتان 2.
*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا 4.
*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه 6.
*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7.
*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟
قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.
وانظر: البحر الرائق (2/211)، الاختيار (1/97).
2 الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.
والثانية: لا يلحق به.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61)، الإنصاف (2/503).
3 المدونة (1/184)، المهذب (1/135)، المبدع (2/238). 
4 تحفة الفقهاء (1/261)، تبيين الحقائق (1/249).
5 هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.
وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.
وانظر: القوانين (64)، المجموع (5/267)، المغني (2/535).
6 الهداية للمرغيناني (1/95)، المبسوط (2/52).
7 مجمع الأنهر (1/181)، سراج السالك (1/168)، أسنى المطالب (1/304)، المبدع (2/232).
8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.
روضة الطالبين (2/107). 
9 هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.
وانظر: الإنصاف (2/494).