(كتاب الصلاة)
*أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس 1.
ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا 2.
وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه 3.
*ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك 4.
وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا 5.
وقال أحمد: يقضي 6.
*وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا 7.
*واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً:
فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اللباب (1/55)، البدائع (1/19)، القوانين (30)، أسهل المدارك (1/151)، المهذب (1/50)، كفاية الخيار (1/51)، المقنع (1/98)، المغني (1/369).
2 التفريع (1/264)، التنبيه (40)، المذهب الأحمد (33).
3 انظر: البحر الرائق (2/124- 125)، مجمع الأنهر (1/154).
4 المدونة (1/93)، الأم (1/88).
5 الهداية للمرغيناني (1/78)، الاختيار (1/77).
6 المبدع (1/300)، كشاف القناع (1/222).
7 ملتقى الأبحر (1/128)، المقدمات (1/141)، كفاية الأخيار (1/126)، الإفصاح (1/110).
8 بداية المجتهد (1/115)، المهذب (1/51).