وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3.
وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه 4/ 5.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة 8.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.
مجمع الأنهر (1/147)، اللباب (1/55).
2 هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
انظر: المغني (2/444- 445)، الإنصاف (1/404).
3 التنبيه (231)، المجموع (3/4).
4 المقدمات (1/141- 142)، أسهل المدارك (1/265).
5 نهاية لـ (22) من الأصل.
6 بدر المتقي (1/67).
7 المقنع (1/98)، هداية الراغب (96).
8 الاختيار (1/43)، التفريع (1/221)، مغني المحتاج (1/133)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136).
9 الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.
وانظر: المبدع (1/312)، الإنصاف (1/407).