*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.
وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (س): أي الإقامة.
2 المبسوط (1/128- 129)، الاختيار (1/142)، الفتاوى الهندية(1/55).
3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.
انظر: مغني المحتاج (1/136).
4 بدائع الصنائع (1/148)، ملتقى الأبحر (1/62).
5 المدونة (1/58)، أسهل المدارك (1/167).
6 التنبيه (27)، مغني المحتاج (1/125).
7 المغني (1/404)، كشاف القناع (1/236).
8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.
وانظر: بلغة السالك: (1/82)، المنهاج (1/145)، المبدع (1/317).
9 تحفة الفقهاء (1/116)، أسهل المدارك (1/166)، المهذب (1/55)، المغني (1/409).
10 (قبل): أسقطت من الأصل.
11 في (س): وقال مالك.
12 المدونة (1/60)، الأم (1/102).
13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.
وانظر: الإنصاف (1/421).