من يجب الوفاء بهذا النذر وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه ال
مسألة بمصر فأفتى بها بالكفارة فقال له السائل: يا أبا عبد الله ! هذا قولك قال: قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد وقال: إن عدت حلفت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء به ولهذا تفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ولأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام والقول الأول هو صحيح والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره قال أبو بكر الأثرم في "مسائله": سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة قال: كفارة يمين واحتج بحديث عائشة قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك ونحو ذلك من الأَيمان فقال: إذا حنث فكفارة إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث قيل له: لا تفعل قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر قال: نعم قيل له: أليس كفارة يمين قال: نعم قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان فقال أما الجارية فتعتق وقال الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين: ثنا حسن عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: من قال: مالي في ميراث الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين فليكفر يمينه وقال: حدثنا عارم بن الفضل: حدثنا معمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد الله: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال: فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت: في البيت هاروت وماروت وقالت: يا زينب جعلني الله فداءك أنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت: يهودية نصرانية حل بين الرجل وبين امرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت: