يا أم المؤمنين! جعلني الله فداءك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية وهي نصرانية فقالت: يهودية ونصرانية حل بين الرجل وبين امرأته قال: فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم من أي شيء أنت افتتكِ زينب وأفتتكِ أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقال: يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وحلي بين الرجل وبين امرأته وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء: أنبأنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى: أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هدياً إن لبسته فقال ابن عباس: في غضب أم في رضى قالوا: في غضب قال: إن الله تبارك وتعالى لا يُتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها قال: وحدثني ابن الطباع: حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس سئل عن رجل جعل ماله في المساكين فقال: أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك وأقضي به دينك وكفر عن يمينك وروى الأثرم عن أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن جريح: سئل عطاء عن رجل قال: علي ألف بدنة قال: يمين وعن رجل قال: علي ألف حجة قال: يمين وعن رجل قال: مالي في المساكين قال: يمين وعن أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة: ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: يمين يكفرها وقال حرب الكرماني: حدثنا المسيب بن واضح: حدثنا يوسف بن أبي السفر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام قال: إنما المشي على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين. وأيضاً فإن الإعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل ب الله تعالى أجزأته الكفارة فلا تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى لأنه إذا علقه ب الله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك أَيمانه ب الله حيث لم يف بعهده وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه