كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين وهو قول الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقول المحققين من أصحاب مالك لأَن الحلف بالطلاق على وجه اليمين يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر فلا يقع وعليه الكفارة و الله أعلم
المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أو اتبع فيها بعض مذاهبهم "القول بقصر الصلاة: تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً طويلاً كان أو قصيراً كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
"والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب "الصحيح"
"والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط لها وضوء كما يشترط للصلاة وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري أيضاً"
"والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء"
"والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها"
"والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المتسابقان"
"والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات"
"والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين"
"والقول بجواز عقد عقد الرداء في الإحرام وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرةً"