First Previous Next Last
"والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالسيرج"
"والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقاً كان أو مقيداً"
"والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلاً وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة"
"والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلاً كان أو كثيراً والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة" وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله وكان يميل أخيراً إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل ومن أقوال المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن وقلاقل قوله: بالتكفير في الحلف بالطلاق وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وإن الطلاق المحرم لا يقع في ذلك مصنفات ومؤلفات منها قاعدة كبيرة سماها: "تحقيق الفرقان بين التطليق والأَيمان" نحو أربعين كراسة وقاعدة سماها: "الفرق بين الطلاق واليمين" بقدر نصف ذلك وقاعدة في "أن جميع أيمان المسلمين مكفرة" مجلد لطيف وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأَيمان حقيقة وقاعدة سماها: "التفصيل بين التكفير والتحليل" وقاعدة سماها: "اللمعة" وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط و الله سبحانه و-تعالى- أعلم"