First Previous Next Last

قوله: "ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة".
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في الصغيرة وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال وحكاه عن أحمد قال القاضي أومأ إليه أحمد وفي رواية بن منصور وذكره في الانتصار والواضح رواية.
قال الحلواني: وهو ظاهر كلام الخرقي كشاة الإبل وفرق بينهما.
فعلى المذهب: يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار أو ماتت الأمات وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار منفردا كما تقدم.
تنبيه: شمل كلام المصنف "ويؤخذ من الصغار صغيرة" الفصلان من الإبل والعجاجيل من البقر فيؤخذ منها كالسخال وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه بن تميم والفائق والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ثم في ست وسبعين اثنتان وكذا في إحدى وتسعين ويؤخذ في ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين ثلاث منها فيعايى بذلك على هذا الوجه والتعديل على هذا الوجه بالقيمة وكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها.
والوجه الثاني: لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل وهو احتمال في المغني وقواه ومال إليه واختاره المجد في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج.
والوجه الثالث: وقاله أبو الخطاب في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها كسن واحدة منهن مرتين وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات وفي إحدى وستين مثلها أربع مرات والعجول على هذا وأطلقهن المجد في شرحه.
والوجه الرابع: واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار يضعف ذلك في الإبل خاصة.
والوجه الخامس: وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها [وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها] ومعه شاتان أو عشرون درهما وعن ست وأربعين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون أربع شياه وأربعون درهما أو شاتان مع عشرين درهما وعن إحدى وستين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون ست شياه أو ستين درهما ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر انتهى.
وأطلقهن في الفروع.