مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّى بِهِ عَلَى أعْمَالِنَا وَعَلى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قال: "هَلْ يُسْكِرُ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: "فاجْتَنِبُوهُ". قال فَقُلْتُ: [قلت] فإنّ النّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قال: "فإنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ".
3679 - حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبِي مُوسَى قال: سَأَلْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فقال: "ذَاكَ الْبِتْعُ". قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشّعِيرِ وَالذّرَةِ. قالَ: [فقال] "ذَلِكَ المِزْرُ". ثُمّ قال: "أخْبِرْ قَوْمَكَ أنّ كُلّ مُسْكِرٌ حَرامٌ".
3680 - حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمّادٌ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن الْوَلِيدِ بنِ عَبْدَةَ عن عبد الله بنِ عَمْرٍو: أنّ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وقال: "كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
ــــــــــــــــــــــــ
"لنقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا" قال الطيبي. وإنما ذكر هذه الأمور الداعية إلى الشرب وأتى بهذا ووصفه به لمزيد البيان، وأنه من هذا الجنس، وليس من جنس ما يتخذ منه المسكر كالعنب والزبيب مبالغة في استدعاء الإجازة "فقلت فإن الناس غير تاركيه" فكأنه وقع لهم هناك نهي عن سالكيه "فإن لم يتركوه" أي ويستحلوا شربه. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه.
"ذاك البتع" بكسر موحدة وسكون فوقية وقد يحرك "وينتبذ من الشعير والذرة" بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء حب معروف وأصله ذروا وذرى والهاء عوض، ذكره الجوهري "قال ذلك المزر" بكسر فسكون نبيذ يتخذ من الذرة أو من الحنطة أو الشعير كذا في المجمع "أخبر قومك أن كل مسكر حرام" سواء كان من العسل أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه.
"عن عبد الله بن عمرو" أورد المزي هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وأبو عمرو البصري وغير واحد عن أبي داوود وهو الصواب. ووقع في رواية اللؤلؤي عن عبد الله بن عمر وهو وهم "نهى عن الخمر والميسر" أي القمار "والكوبة" بضم أوله في النهاية قيل هي النرد، وقيل الطبل أي الصغير، وقيل البربط.