First Previous Next Last

حرام فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وكان وادياها، وادي السريرة، ووادي خاص، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر، وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما، نطاة من ذلك خمسة أسهم والشق ثلاثة عشر سهما، وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم
من قسمت عليهم خيبر:
وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتا فارس، فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم وكان لكل راجل سهم فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل فكانت ثمانية عشر سهما جمع.
قال ابن هشام: وفي يوم خيبر عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي من الخيل وهجن الهجين.
قسمة الأسهم على أربابها:
قال ابن إسحاق: فكان علي بن أبي طالب رأسا، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعاصم بن عدي، أخو بني العجلان وأسيد بن حضير وسهم الحارث بن الخزرج، وسهم ناعم وسهم بني بياضة، وسهم بني عبيد، وسهم بني حزام من بني سلمة وعبيد السهام.
قال ابن هشام: وإنما قيل له عبيد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقد تقدم الكلام في معنى: فلله وللرسول وما معنى لسهم الله وسهم الرسول ولولا الخروج عما صمدنا إليه لذكرنا سرا  بديعا وفقها عجيبا في قوله تعالى: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] باللام ولم يقل ذلك في اليتامى