First Previous Next Last

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه
قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث عن عبادة بن الصامت، قال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الورق:
وذكر في الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الفضة بالفضة وإباحة بيع الذهب بالورق فدل على أن الورق والفضة شيء واحد وقد فرق بينهما أبو عبيد في كتاب الأموال فقال الرقة والورق ما كان سكة مضروبة فإن كان حليا أو حلية، أو نقرا لم يسم ورقا، يريد بهذه التفرقة أن لا زكاة في حلي الفضة والذهب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الزكاة قال "في الرقة الخمس" وحين ذكر الربا قال "الفضة بالفضة".
قال المؤلف: وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحاق، وفي أحاديث سواه قد تتبعتها ما يدل على خلاف ما قال منها قوله عليه السلام في صفة الحوض يصب فيه ميزابان من  الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق وفي حديث عرفجة حين أصيب أنفه يوم الكلاب قال فاتخذت أنفا من ورق الحديث فيه