First Previous Next Last

6 - أبان بن سفيان الموصلي. أصله بصرى. روى عن أبى هلال محمد بن سليم. قال الدارقطني: جزرى متروك. قلت: متى قيل فلان الجزرى فالمراد به غالبا نسبته إلى إقليم الجزيرة التى هي (1) جزيرة ابن عمر، بعض مدائنه وأكبر مدائنه الموصل
7- أبان بن سفيان المقدسي. عن الفضيل بن عياض والثقات. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستى الحافظ: روى أشياء موضوعة. وعنه محمد ابن غالب الانطاكي حديثين: أحدهما عن الفضيل، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله ابن عبدالله بن أبى أنه أصيبت تنيته يوم أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب. وروى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى (2) إلى نائم أو متحدث. قال ابن حبان: وهذان موضوعان، وكيف يأمر المصطفى عليه السلام باتخاذ الثنية من الذهب، وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتى، وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثنية. والظاهر أن أبانا هذا هو الاول، فيكون بصريا موصليا مقدسيا (3). وأما الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدى الجرجاني فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر أبين بن سفيان، وذكر أن البخاري قال: لا يكتب حديثه. وقال غيره: أبين بن سفيان المقدسي. وقال ابن عدى: ثنا ابن منير، ثنا الحسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ه‍: التى يقال لها
(2) ل: يصلى
(3) في ل: وقد وافق البنانى في الحافل على أن المقدسي غير الموصلي (1 - 23).