First Previous Next Last

عبد المنعم الفراوى، أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو سعيد الصيرفى، حدثنا أبو العباس الاصم، سمعت محمد بن عبدالله، سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال. قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم - يعنى الوطئ في دبر المرأة. وقد صح الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط. قال ابن الصباغ في الشامل عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه. وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية، عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي، فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب
7816 - محمد بن عبدالله بن سهيل، أبو الفرج النحوي. روى عن أبي الطيب أحمد بن على الجعفري، عن أبي بكر بن المقرئ خبرا موضوعا كأنه الآفة
7817 - محمد بن عبدالله، أبو جعفر الخوارزمي، ثم السامري، ختن أبي الاذان. قال الدارقطني: إنه من الآفات، كان مخلطا (1)
7818 - محمد بن عبدالله بن الحسين الدمشقي النحوي. روى عن على بن أبي العقب (2). قال الكتاني: يتهمونه في دينه. [قلت: لعله ابن عبيدالله الآتى] (3)
7819 - محمد بن عبدالله التيمى. عن أبيه، عن أبي بكر، قال: إنكم ستغربلون (4). وعنه الحكم بن عتيبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ل: سيأتي فيمن اسم أبيه عبيدالله - بالتصغير (5 - 238)
(2) ل: الصعب
(3) ليس في س
(4) ل، ه‍: ستغربون.