First Previous Next Last

8036 - محمد بن عيسى بن رفاعة الاندلسي. عن علي بن عبد العزيز البغوي. متهم بالكذب
8037 - محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم. حدث بمصر عن لوين، كذاب. قال ابن يونس: لم يكن بشئ. نزل إخميم
8038 - محمد بن عيسى الطرسوسى. محدث رحال. روى عن إسماعيل بن أويس، وطبقته. قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه. كنيته أبو بكر، حدثنا مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسى، حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا بهذا الاسناد باطل. وله: عن ابن أبي أويس، حدثنى يحيى بن يزيد النوفلي، حدثني أبي، عن عبدالله ابن الفضل. عن أنس - مرفوعا: ثمن الكلاب (1) كلها سحت. قال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت. يروى عن أبي نعيم وغيره، أكثر عنه أهل مرو. توفي سنة ست وسبعين ومائتين
8039 - محمد بن عيسى الدهقان (2). لا يعرف، وأتى بخبر موضوع. قال أبو سعيد المالينى: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الختلى، قال: ذكر محمد ابن عمر بن الفضل، حدثنا محمد بن عيسى، قال: كنت أمشى مع أبي الحسين النوري (3). فقال: حدثنا السرى، عن معروف الكرخي، عن ابن السماك، عن الثوري، عن الاعمش، عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لاخيه حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مكانها كلمة غير مقروءة في س
(2) ل: الدهقاني
(3) ل: الثوري.