First Previous Next Last

قال: "رجل صلى المغرب ثلاث ركعات وترك منها سجدة" قال "يسجد تلك السجدة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو" كما بينا فإن ترك سجدتين يسجد سجدتين ثم يصلي ركعة لأنه إن تركهما من ركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان وإن تركهما من ركعة قبل الركعة الأخيرة فعليه ركعة فيسجد أولا سجدتين احتياطا ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني ثم يسجد للسهو بعد السلام. فإن ترك منها ثلاث سجدات فعليه أن يسجد ثلاث سجدات ثم يصلي ركعة لأنه إن تركها من ثلاث ركعات أو سجدتين من الركعة الأخيرة فعليه ثلاث سجدات، وإن ترك سجدتين من ركعة قبل الركعة الأخيرة وسجدة من ركعة فعليه قضاء ركعة وسجدة فيحتاط فيسجد أولا ثلاث سجدات ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني.
قال: "فإن ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين" فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه قضاء ركعتين فيبدأ فيسجد سجدتين أولا ثم لا يقعد ولكنه يصلي ركعة ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني.
قال: "فإن ترك منها خمس سجدات فإنما سجد سجدة واحدة" وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما وهذه القعدة سنة ويقعد بعدهما وهي قعدة الختم فإن ترك منها ست سجدات فهذا ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين.
قال: "رجل صلى الغداة ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية فصلاته فاسدة" لأنه أدى ركعة كاملة قبل إكمال الفريضة فإن القعدة من أركان الصلاة وهو لم يقعد في الثانية فإن تذكر أنه ترك منها سجدة لم يرتفع الفساد لأنه لا يخرج بهذا من أن يكون مصليا ثلاث ركعات فالركعة تتقيد بسجدة واحدة وكذلك إن ترك منهاسجدتين أو ثلاث سجدات لا يرتفع الفساد لجواز أن يكون إنما ترك من كل ركعة سجدة فيكون مصليا الركعة الثالثة قبل إكمال الفريضة وهذا هو الأصل في هذا الجنس من المسائل أن المتروكات من السجدات متى كانت أقل من المأتى بها أو مثل المأتى بها لا يرتفع الفساد، وإن كان المأتى بها أقل فالآن يرتفع الفساد حتى إذا تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين ولا يتقيد بسجدتين إلا ركعتان فقد تيقنا أنه غير مصلي الركعة الثالثة فلهذا يرتفع الفساد ثم يسجد سجدتين ويصلي ركعة لأن من وجه عليه سجدتان وهو أن يكون أتى بهما في ركعتين، ومن وجه عليه ركعة فيسجد سجدتين ثم يقعد لأن صلاته قد تمت من وجه ثم يقوم فيصلي ركعة.
قال: "وإن كان ترك خمس سجدات فهذا ما سجد إلا سجدة واحدة" فيسجد سجدة أخرى ثم يصلي ركعة ثم يسجد للسهو وهذا كله إذا كان قد صلى الركعة الثالثة. وإن كان قد