2- ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور ، أو يقعد عليها ، أو يصلى عليها"1".
3- ما رواه ابن عباس مرفوعاً :"لا تصلوا إلى قبر ، ولا تصلوا على قبر""2".
وورد في الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداً ، والعيد المكاني هو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة"3".
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"1" رواه الطبراني في الكبير "12051، 12168" من طريقين ، وقد صححه بمجموعهما الألباني في تحذير الساجد ص2.
"2" رواه أبو يعلى "1020"، وابن ماجه "1562"، وإسناد أبي يعلى صحيح ، رجاله رجال مسلم ، وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز ص264.
"3" قال الحافظ ابن القيم الحنبلي في إغاثة اللهفان ص194:"العيد : مأخوذ من المعاودة والاعتياد ، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء ومثابة ، كما جعل أيام التعبد فيها عيداً"، وينظر : الاقتضاء ص665، الأمر بالاتباع للسيوطي ص58، شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص28.