First Previous Next Last

........................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/278 :"وأكره أن يبنى على القبر مسجد، أو يصلى إليه ، و إن صلى إليه أجزأه ، وقد أساء ، وأكره هذا للسنة والآثار"، والكراهة عند السلف يراد بها التحريم ، وهذا هو معناها الذي استعملت فيه في القرآن والسنة ، كما في قوله تعالى بعد ذكره لجملة من عظائم الذنوب: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} ، وينظر : إعلام الموقعين 1/39-43.
وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص59 ،60 :"فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل والشموع أو السرج ، فصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ولا ريب في القطع بتحريمه".
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 1/601:"أما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم خلافاً بين العلماء المعروفين في تحريم إسراج القبور ، ولا في تحريم اتخاذ المساجد عليها وبينها. ينظر : مجموع الفتاوى 3/398، و22/194 و24/302، و26/153، و27/448 ،495، و31/45، 60، الاقتضاء ص747، الاختيارات : الجنائز ص8. 
وقال الإمام البركوي الحنفي المتوفى سنة 981ه في زيارة القبور ص6 عند كلامه على أحكام القبور:"وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها".
وقال الإمام النووي الشافعي المتوفى سنة "676ه" في المجموع في الجنائز 5/316 : "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث"وسيأتي النقل عن بعض علماء الشافعية أن هذا من كبائر الذنوب قريباً إن شاء الله.