وصرح كثير منهم بوجوب إزالة كل بناء على القبور أو رفع لها"1" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد ، وإما أن تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه".
وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ كما في التيسير ص295:"روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن الميت في المسجد".
وقال الحافظ العراقي الشافعي كما في فيض القدير للمناوي 5/247: "لو بنى مسجداً بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة ، بل يحرم الدفن في المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداً".
وقال مرعي الحنبلي المقدسي في دليل الطالب 1/177:"ويحرم إسراج المقابر ، والدفن في المساجد، وفي ملك الغير ، ويُنبش"
"1"قال الحافظ السيوطي الشافعي المتوفى سنة "911ه" في الأمر بالاتباع ص61 :"فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف".
وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوفى سنة "1043ه" كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص366 :
"المساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض ، وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها ؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته ، وكل بناء أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته فهو بالهدم أولى من مسجد الضرار ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور ، ولعن المتخذين عليها مساجد ، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله".