First Previous Next Last

ابن الزبير1.
وأخبرنا محمد بن أحمد بن حسنون النرسي أنا محمد بن عبد الله بن الحسن الدقاق أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز2 نا أبو روح بن زياد3 البلدي نا مخلد كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم (74/أ) عطية قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم الأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها "4 5 .
قال: إسحاق يعني الخروج في العيدين، واللفظ لحديث عيسى بن يونس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. قال شعبة: كان صواما قواما، وقال ابن عدي في الكامل 6/2418-2420: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه، أ. هـ. قال الذهبي في الميزان 3/437:قال أحمد لم يكن به بأس، وضعفه الدارقطني.
2. أبو القاسم البغوي.
3. هو محمد بن زياد بن فروة البلدي يروي عن أبي شهاب الحناط – بالنون وقبلها المهملة – وروى عنه القاسم البغوي، كذلك في معجم البلدان 1/481.
4. قال الحافظ في الفتح 4241: الجلباب – بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو اعرض منه، وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل الملاءة وقيل: القميص. أ. هـ.
5. أخرج الإمام مسلم 2/606 ح 12 من كتاب صلاة العيدين رواية عيسى بن يونس عن طريق عمرو الناقد..به.
وأخرج البيهقي في الكبرى 3/306 رواية عبد الله بن بكر السهمي من طريق الدوري – ولم أقف على روايتي مجاعة بن الزبير ومخلد ابن الحسين.
وقد تابع هؤلاء على هذا السياق عن هشام بم حسان...به, عبد العزيز بن عبد الصمد عند الدارمي 1/316 ح 1617 باب خروج النساء في العيدين.