First Previous Next Last

...................................................................................
________________________
الخنثى أبوه حيا فقال هو غلام ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله وكذلك لو قال هي جارية فالقول قوله إذا لم يكن مشكل الحال؛ لأن الوصي قائم مقام الأب وإن كان مشكل الحال لم يصدق وإن قتل الخنثى خطأ قبل أن يستبين أمره قال القول في ذلك قول القاتل أنه ذكر أو أنثى إن كانت الدية تجب على القاتل إن لم يكن له عاقلة وإن كان له عاقلة فالقول قول العاقلة، وإن قالوا لا ندري فالقول قولهم ووجب عليهم دية وإن قالوا: إنه أنثى وورثة الخنثى ادعوا أنه ذكر. فالقول قول العاقلة؛ لأنهم يدعون على القاتل، والعاقلة زيادة خمسة آلاف درهم، والقاتل، والعاقلة ينكرون ذلك فيقضى عليهم بدية المرأة ويتوقف العقل إلى أن يستبين أمره أنه ذكر أو أنثى
رجل مات وترك ذكرا و خنثى وزوجة فمات الخنثى بعد موت أبيه فادعت أم الخنثى أنه ذكر وأنه كان ورث من أبيه نصف المال بعد الثمن؛ لأنه مات وترك ابنين وامرأة ثم مات الخنثى فورثت ثلث ذلك النصف؛ لأن الخنثى مات وترك أما وأخا ترث الأم ثلث ذلك النصف، وقال ابن الميت وهو أخو الخنثى لا بل كانت الخنثى جارية وورثت الثلث من الميت بعد الثمن ثم ماتت فورثت أنت ثلث ذلك فالقول قول أخي الخنثى إلا أن الأخ يستحلف على العلم بالله ما تعلم أنه كان ذكرا وإذا أقامت الأم البينة أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء فإنه يرث من أبيه ميراث النصف بعد الثمن ثم ترث الأم ثلث ذلك النصف من الخنثى، وإن أقام أخو الخنثى البينة أنه يبول من مبال النساء ولا يبول من مبال الرجال وأنها ورثت الثلث من الأب بعد الثمن فلأم الخنثى ذلك الثلث. وإن أقام رجل البينة أن أبا الخنثى كان زوجها منه على ألف درهم وطلب ميراثها وصدقه الابن أو كذبه ولم تقم الأم البينة أن أب الخنثى على ما ادعت فإنه يقبل قول الزوج ويجعل عليه المهر وورث من الخنثى ميراث الزوج وورث أم الخنثى، وأخو الخنثى من الصداق الذي يبقى على الزوج وما ترك الخنثى وإن أقام الأخ بينة على ما ادعت أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء إن أقام الزوج البينة أنها كانت أنثى وتبول من مبال النساء ولا تبول من مبال الرجال كانت بينة الأخ أولى بالرد ولو أن هذا الخنثى المشكل الذي مات صغيرا وترك مالا أقامت امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ومهرها ألف درهم وأنه كان غلاما يبول من حيث يبول الغلام ولم يكن يبول من حيث يبول النساء وكذبها الأخ ابن الميت قال: اصدق المرأة واجعله غلاما واجعل صداقها في ميراثه من ميراث الغلام. فإن أقام الأخ ابن الميت البينة بأنه كان جارية يبول من حيث تبول الجارية قال لا أقبل بينتهما على ذلك فأقضي ببينة المرأة وهذا إذا جاءا معا فأما إذا أقام الزوج البينة أولا وقضى القاضي بذلك ثم أقامت المرأة البينة فإنه لا يقبل منها لترجيح الأولى بالقضاء فإن وقت أحد من البينتين وقتا قبل الأخرى فإنه