First Previous Next Last

وله أقل النصيبين
________________________
ثم مات الخنثى وطلبت المرأة ميراثها، وقال الوصي هو غلام وقد جاز النكاح ورثت المرأة منه، وقال بقية الورثة: هي جارية لا يلزم الورثة الذين أنكروا ميراث الغلام في حقهم ويلزم الوصي المقر ميراث غلام في نصيبه وترث المرأة من الخنثى ميراث الخنثى من المقر.وإن كان له أخ لأبيه وأمه فأقر أنه جارية وزوجها رجلا ثم مات الخنثى، وقد راهق قبل أن يعلم أنها امرأة وزوجها ثم مات الخنثى قبل أن يعرف حاله فإن النكاح جائز على الأخ الأول وهو الوصي ولا يجوز على من أنكر من بقية الورثة، والنكاح الثاني الذي أقر به الأخ الثاني الذي ليس بوصي باطل في حقه ولا يجوز في حق بقية الورثة،
قال: وإن لم يعرف أي النكاحين أول قال أبطل هذا كله ولا أورث شيئا منهما وإن عرفت الذي أقر أنها امرأة وزوجها رجلا أنها أول قال: ألزمه ميراث الأخ في نصيبه ولا ألزم غيره وأبطل النكاح خنثى مشكل مراهق وخنثى مثله مشكل تزوج أحدهما صاحبه على أن أحدهما رجل، والآخر امرأة إذا مات وأقام كل واحد من ورثتهما بينة أنه هو الزوج وأن الآخر هو الزوجة قال لا أقضي بشيء من ذلك وإن جاءت إحدى البينتين قبل الأخرى وقضى بها ثم جاءت البينة الثانية قال أبطل البينة الأخرى وقضاء الأول ماض على حاله بشهادة للخنثى حتى يدرك وبعدما أدرك إذا لم يستبن أمره يوقف أمره في حق الشهادة حتى يتبين أنه رجل أو امرأة أو صبي هذا الخنثى المشكل يعطي له خمسمائة درهم وتوقف الخمسمائة الأخرى إلى أن يتبين حاله أو يموت قبل التبين فإن تبين أنه ذكر دفعت الزيادة إليه وإن تبين أنه جارية دفعت إلى ورثة الموصي وهذا قول علمائنا
قال الشيخ رحمه الله: يعطي له نصف وصية الغلام خمسمائة ونصف  وصية الجارية مائتان وخمسون فيعطى له سبعمائة وخمسون ويوقف مائتان وخمسون إلى أن يتبين حاله فإن تبين أنه ذكر يعطي مائتين وخمسين وإن تبين أنه أنثى يؤخذ منه مائتان وخمسون.
قال رحمه الله: "وله أقل النصيبين" يعني لو مات أبوه كان له الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطي الأقل منهما وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله: أخوان لأب وأم أحدهما خنثى مشكل كان المال بينهما أثلاثا للأخ الثلثان، وللخنثى الثلث فيقدر أنثى؛ لأنه أقل ولو قدر ذكرا كان له النصف. ولو تركت امرأة زوجا، وأما وأختا لأب وأم هي خنثى كان للزوج النصف وللأم الثلث من النصف الباقي وللخنثى ما بقي وهو السدس على أنه عصبة، ولو قدر أنثى كان له النصف وكانت المسألة تعول إلى ثمانية. ولو تركت زوجا وأما وأخوين من أم وأخا لأب وأم هو خنثى كان للزوج النصف وللأم